ابن فهد الحلي

421

المهذب البارع

وإذا اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا ، وفي النسيئة قولان : أشبههما الكراهية . والحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، وكذا ما يكون منهما كالسويق

--> ( 1 ) المختلف : في أحكام الربا ص 176 س 17 قال : ونص ابن عقيل على تحريمه وكذا ابن الجنيد . ( 2 ) المقنعة : باب بيع الواحد بالاثنين ص 93 س 33 قال : وإن اختلف نوعه جاز بيع الواحد باثنين وأكثر نقدا يدا بيد ولم يجز نسيئة . ( 3 ) المراسم : باب بيع الواحد بالاثنين ص 179 س 5 قال : فأما بيع قفيز من حنطة بقفيزين من ذرة أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز نقدا لا نسيئة . ( 4 ) المهذب : ج 1 ، باب الربا ص 364 س 12 قال : فإن بيع بعض منه ببعض جنس آخر مخالف له جاز ذلك مماثلا ومتفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة .